الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 47
تطبيقا لأحكام المادة 77 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي شخص في أسلاك الأمن الوطني ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ألا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في أسلاك الأمن الوطني،
- أن يكون في وضعية قانونية تجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى لأسباب غير طبية،
- ألا تقل القامة عن 1.70 م للمترشحين و 1.65 م للمترشحات،
- أن يتمتع بحدّة رؤية العين ين تعادل 15/10 بدون استعم ال النظارات أو عدسات التصحيح، على ألا تكون حدّة رؤية العين الواحدة أقل من 7/10،
- أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الأمن الوطني.