مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الحقوق
المادة 40
تمتد الاستفادة من أحكام المادتين 38 و 39 أعلاه إلى موظفي الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم، عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم شرطة أو مع المصلحة حينما كانوا في الخدمة.