مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
يكون موظفو الشرطة في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني وكذا لدى المؤسسات العمومية التابعة له.