مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 23
يمارس موظفو الشرطة مهامهم في جميع مصالح الشرطة الموجودة عبر كامل التراب الوطني.
ويتعين عليهم الالتحاق بمناصب تعيينهم في الآجال المحددة.
ويلزمون بأداء فترة عمل في ولايات الجنوب يتم تحديدها بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.