مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 145
باستثناء الأحكام الخاصة بالمنصبين العاليين للمكون والمدرب، تبقى الأحكام المطبقة على المناصب العليا الأخرى سارية المفعول، فيما يخص المهام وشروط التعيين وذلك إلى غاية صدور النصوص التنظيمية التي تحدد تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني.