الباب الرابع — 26 ديسمبر سنة 2010 م تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 136
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب أعوان الشرطة عون شرطة حافظ شرطة حفاظ الشرطة حافظ أول للشرطة مفتش شرطة مفتشو الشرطة مفتش رئيسي للشرطة ضباط الشرطة ملازم أول للشرطة محافظ شرطة محافظو الشرطة عميد شرطة عميد أول للشرطة مراقب شرطة مراقبو الشرطة مراقب عام للشرطة الفصل الثاني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 8 379 9 418 10 453 11 498 12 537 14 621 15 666 16 713 17 762 قسم فرعي 1 930 قسم فرعي 2 990 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا