مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 127
يعين المكلفون بالخبرة في الشرطة التقنية والعلمية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.