مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 121
يعين مكونو المكونين من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة محافظ شرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية في الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، من بينها خمس (5) سنوات ممارسة فعلية بصفة مكون من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية.