مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 117
يكلف الطيارون الربان، لا سيما بما يأتي :
- ضمان إدارة وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بالملاحة الجوية وتسيير الرحلة،
- ضمان متابعة عمليات المراقبة والتجارب والفحوص بغرض ضمان أمن الرحلة والطاقم،
- جمع وتحليل وتلخيص المعطيات المتعلقة بالملاحة الجوية، بالاتصال مع المصالح المؤهلة،
- المشاركة في كل نشاطات التكوين وأعمال البحوث المتصلة بميدان اختصاصهم.