الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 115
يكلف الممرنون العاملون في مؤسسات التكوين والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني بالتكوين التطبيقي في مجال الأسلحة والرماية والتربية البدنية والفروسية وترويض الكلاب وقيادة المركبات والدراجات النارية للشرطة.
ويك ل فون به ذه الصفة، كل حسب ميدان نشاطه، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ وتنشيط التمهين التطبيقي والتمرين والتمثيل وفق برامج التكوين المقررة،
- المشاركة في تحضير مادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق اللازمة لإنجاز وحدات التمهين التطبيقية،
- المشاركة في سير المسابقات والامتحانات المهنية.