الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 111
يكلف مكونو المكونين العاملون في مؤسسات التكوين، بتكوين المكونين والمدربين وممرني الأمن الوطني.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى التقني والبيداغوجي لمكوني ومدربي وممرني الأمن الوطني،
- المشاركة في تقييم نظام التكوين والتأطير البيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين،
- المساهمة في تحديد مراجع الكفاءات وإعداد البرامج التكوينية والأدوات البيداغوجية،
- المشاركة في الدراسات والبحوث المتصلة بهندسة التكوين والمهن والمؤهلات بالأمن الوطني.