الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 10
يجب على كل موظف شرطة أثناء ممارسة وظائفه الالتزام بطاعة مسؤوليه.
يجب على موظفي الشرطة، مهما كانت رتبهم في السلم الإداري، أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها، في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وهم بهذه الصفة، مسؤولون عن تنفيذ مهامهم تنفيذا سليما.
كما أنهم غير معفيين من أي من المسؤوليات المترتبة على المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.