مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل السادس — سلك مراقبي الشرطة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 108
يرقى بصفة مراقب عام للشرطة عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، مراقبو الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.