الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل السادس — سلك مراقبي الشرطة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 107
يرقى بصفة مراقب شرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، العمداء الأوائل للشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، العمداء الأوائل للشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م