الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل السادس — سلك مراقبي الشرطة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 105
يمارس مراقبو الشرطة مهام المراقبة والتفتيش والدراسة والاستشارة وإدارة مشاريع الأمن الوطني.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- تقديم الاستشارة للسلطة العليا في تحضير القرار واتخاذه،
- المشاركة في تحديد الموارد والوسائل الضرورية لتأدية المهام الموكلة للأمن الوطني،
- اقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين أداء مصالح الأمن الوطني وسيرها،
- إدارة وتوجيه مشاريع تطوير الأمن الوطني،
- تحليل واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين نظام الاتصال الداخلي والخارجي،
- المشاركة في وضع أنظمة التقييم والرقابة.