مرسوم تنفيذي رقم 10-321
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-321 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار 12.260.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 44-06 "دراسات متعلقة بتحسين وتطوير السياحة".