المادة 3
تعدل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : يتكون مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
- رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونواب الرئيس،
- رؤساء اللجان التقنية الدائمة،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن كل إدارة معنية بنشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار قائمة الإدارات المعنية".