مرسوم تنفيذي رقم 10-318
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
المادة 9
يتعين على صاحب الامتياز تخليص مختلف الأتاوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمستحقة لغرض استعمال الأملاك العمومية للمياه بواسطة تجهيزات استخراج المياه.
يتم دفع المبالغ المستحقة على صاحب الامتياز حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال.