مرسوم تنفيذي رقم 10-318
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
المادة 6
يجب أن يشير قرار الامتياز على الخصوص، إلى ما يأتي :
- تعيين المياه الجوفية المراد جلبها،
- منسوب أو حجم الماء المراد استخراجه،
- استعمال أو استعمالات المياه،
- وجوب وضع أجهزة قياس أو عد المياه المستخرجة حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط،
- مدة صلاحية الامتياز.