الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بإنجاز الحفريات
المادة 6
تبين عملية أو عمليات الحفر أو الحفريات المنجزة بعنوان الامتياز، الخصائص الآتية :
- العمق الإجمالي ...............متر،
- الأنبوب الذي يتوسط قناة (قنوات) قطر (أقطار) خارجية تقدر ب............ بوصة بالفولاذ من نوع ..................................،
- مصفاة من ..............(المادة) ذات قطر خارجي يقدر ب....................... بوصة، بفتحة تقدر ب..................، مسندة إلى الجانب .............. متر،
- تجهيزات الفوهة مع واق صلب يتكون من العناصر الآتية .............. (حسب نوع الحفر، ارتوازي أو لا).