مرسوم تنفيذي رقم 10-318
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بإنجاز الحفريات
المادة 5
يجب أن يشرع صاحب الامتياز في إنجاز منشآت الري موضوع الامتياز في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الامتياز، تحت طائلة فسخ الامتياز من طرف السلطة المانحة الامتياز، بعد الإعذار.