المادة 4
يخضع طلب امتياز استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدّها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية والتي تشتمل على :
- ضمان توفر المورد المائي مع الأخذ بالاعتبار حقوق الاستعمال الممنوحة من قبل، لا سيما بالنسبة لمنشآت الجلب التقليدي وكذا التهييئات العمومية الموجودة والمقرر إنجازها، 22 ديسمبر سنة 2010 م
- القيام بزيارة للمواقع قصد معاينة شروط الحفر أو الحفريات المقرر إنجازها واستعمال المورد المائي،
- التماس رأي الوكالة الوطنية للموارد المائية ووكالة الحوض الهيدروغرافي المختصة إقليميا.
المادّ ة 5 : يمنح الامتياز بقرار من الوالي، على أساس نتائج التعليمة التقنية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الامتياز، وبعد إمضاء صاحب الامتياز على دفتر الشروط الخاص.
في حالة رفض الامتياز وفي أجل لا يتعدى ما هو محدد في الفقرة أعلاه، تبرر الأسباب لصاحب الطلب.