المادة 2
يتم إنجاز واستغلال الحفر لغرض استعمال الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد على أساس دفتر شروط يجب أن يوقع عليه كل صاحب امتياز الملحق نموذجه بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : يرسل طلب امتياز استعمال الموارد المائية إلى الوالي المختص إقليميا ويجب أن يتضمن بيانات الطالب لا سيما ما يأتي :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، اللقب والاسم (الأسماء) والعنوان وبالنسبة للأشخاص المعنويين اسم الشركة وعنوان المقر الاجتماعي،
- إثبات، بعقد رسمي، صاحب طلب شغل الأرض أو الأراضي موقع الحفر أو الحفريات المقرر إنجازها،
- استعمال أو استعمالات المياه.
يجب أن يرفق الطلب بملف تقني يتضمن الوثائق الآتية :
- مستخرجا من خريطة على سلم 1/50.000 أو 1/200.000 يشير إلى موقع الحفر أو الحفريات،
- مذكرة حول هيدروجيولوجية منطقة إنجاز الحفر أو الحفريات تشير إلى وصف التشكيلات التي قد تكون مائية والمستويات الثابتة والمنسوب والتخفيضات المتحصل عليها وكذا مميزات نوعية المياه،
- المقطع التقديري للحفر أو الحفريات،
- برنامج إنجاز الحفر أو الحفريات مع الإشارة إلى مختلف المراحل والعمليات المقرر إنجازها،
- البرنامج التقديري لتجهيز الحفر أو الحفريات بأنابيب مملوءة ومصفاة،
- برنامج تنمية وتجارب الضخ.