مرسوم تنفيذي رقم 10-318
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 19
صاحب الامتياز مسؤول عن أي ضرر يلحق بالغير جراء الامتياز، ويتوجب عليه تحرير وثيقة التأمين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر ب..................... في .......................
صاحب الامتياز السلطة المانحة قرىء وصودق عليه الامتياز 16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م