الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
عندما يتبين من عمليات المراقبة أن إنجاز واستغلال الآبار، موضوع الامتياز، لم يتم تنفيذها طبقا لأحكام عقد الامتياز و/أو دفتر الشروط الخاص، تعلم إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية صاحب الامتياز بالإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها خلال أجل محدد.
وعند انتهاء الأجل المحدد وعدم إجابة صاحب الامتياز للإعلام، تعذر الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في أجل إضافي محدد.
يقوم الوالي بفسخ الامتياز عند انتهاء الأجل الإضافي المحدد وعدم تنفيذ صاحب الامتياز الإجراءات التصحيحية.