مرسوم تنفيذي رقم 10-318
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
يمكن السلطة المانحة الامتياز، في أي وقت، القيام بمراقبة في الميدان قصد التأكد من أن إنجاز واستغلال الحفر أوالحفريات موضوع الامتياز يتم من طرف صاحب الامتياز طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا.
يجب أن يسهل صاحب الامتياز إتمام عمليات المراقبة هذه من طرف الأعوان المؤهلين قانونا للإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية.