مرسوم تنفيذي رقم 10-318
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
يتعين على صاحب الامتياز القيام بوضع أجهزة عد الماء بواسطة وكالة الحوض الهيدروغرافي المختص إقليميا.
يجب أن يسهل صاحب الامتياز على الأعوان المكلفين بنقل أحجام المياه المستخرجة عملية بلوغ العدادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.