مرسوم تنفيذي رقم 10-318
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بإنجاز الحفريات
المادة 11
يتعين على صاحب الامتياز طلب الموافقة المسبقة من السلطة المانحة الامتياز لكل الأشغال التكميلية لا سيما إعادة تهيئة أعمال الحفر أوالحفريات المنجزة والتجهيزات الموضوعة.