مرسوم تنفيذي رقم 10-317
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها
المادة 6
دون المساس بالتدابير الأخرى المتخذة في مجال تسيير الظواهر القصوى، لا تؤخذ بعين الاعتبار عينات المياه المقتطعة في حالة الفيضانات الاستثنائية أو التلوث العرضي في التقييم الدوري لنوعية الموارد المائية الجوفية والسطحية.