مرسوم تنفيذي رقم 10-317
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها
المادة 4
يتم استخراج عينات المياه حسب الدوريات الآتية :
- بالنسبة للموارد المائية الجوفية : عينتان (2) سنويا لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر،
- بالنسبة للموارد المائية السطحية : أربع (4) عينات في السنة لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر.
يمكن أن ترفع دوريات الاستخراج عندما يلاحظ تغير في قيم معايير تحاليل عينات الماء، وتخفض دوريات الاستخراج عندما يلاحظ ثبات قيم هذه المعايير.