المادة 3
يتم استخراج عينات المياه كما يأتي :
- بالنسبة للموارد المائية الجوفية : على مستوى التدفقات ومنشآت التنقيب ومراقبة الطبقات الجوفية ومنشآت حشد المياه، 16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م
- بالنسبة للموارد المائية السطحية : على مستوى مختلف أجزاء الوديان والبحيرات وحواجز المياه ومنشآت التحويل، وعند الاقتضاء، حيث تكون أخطار التلوث أكثر ارتفاعا ولا سيما عند أسفل التجمعات السكنية.
تحدد قائمة نقاط الاستخراج بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.