مرسوم تنفيذي رقم 10-317
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها
المادة 2
تستثنى المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والمياه الحموية التي تخضع لأحكام خاصة، من مجال تطبيق هذا المرسوم.