مرسوم تنفيذي رقم 10-316
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر وتحديد نطاقه وضبط قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذا الفضاء.