مرسوم تنفيذي رقم 10-316
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر
المادة 11
تتولى السلطة الإدارية المختصة تنظيم الحركة داخل محيط الحماية بالتشاور مع المدير العام لإقامة الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية.