المادة 2
يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وخمسون مليون دينار 13.450.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-05 "إعانات للجامعات".
المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل