مرسوم تنفيذي رقم 10-314
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-314 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وخمسون مليون دينار 13.450.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-02 "إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية".