الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بطلب من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى كل عضو خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.