الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، 9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- قاض برتبة رئيس مجلس قضائي،
- قاض لتطبيق العقوبات،
- ثلاثة (3) مديري مؤسسات عقابية،
- مدرسين (2) من المدرسة ينتخبهما نظراؤهما،
- رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون يكلف بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لمكان الإقامة بمقر المدرسة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه إفادته بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.