مرسوم تنفيذي رقم 10-312
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 39
تحول أملاك المدرسة الوطنية لإدارة السجون وحقوقها والتزاماتها وكذا موظفوها إلى المدرسة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا للتنظيم المعمول به.