مرسوم تنفيذي رقم 10-312
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 34
يعد مدير المدرسة مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مداولة مجلس الإدارة.
كما يعرض على الموافقة المشتركة لكل من وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.