مرسوم تنفيذي رقم 10-312
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 30
يتوج التكوين بتسليم شهادة يحدد نموذجها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.