مرسوم تنفيذي رقم 10-312
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعد المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.