مرسوم تنفيذي رقم 10-312
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 24
تكلف المديرية الفرعية للبحث والتوثيق بما يأتي :
- إعداد دراسات وبحوث حول الوسط العقابي والسجون،
- إعداد الوثائق والمجلات المتعلقة بنشاطات المدرسة وتوزيعها،
- تسيير المكتبة،
- حفظ أرشيف المدرسة.