مرسوم تنفيذي رقم 10-312
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية لموظفي إدارة السج ون ويحدد تنظيمها وسيرها وفقا لأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "المدرسة". / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م