مرسوم تنفيذي رقم 10-312
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 19
تتكون المدرسة، تحت سلطة المدير من الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية فرعية للتكوين،
- مديرية فرعية للتربصات،
- مديرية فرعية للتدريبات،
- مديرية فرعية للبحث والتوثيق.