مرسوم تنفيذي رقم 10-312
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي والعلمي
المادة 18
يعد المجلس البيداغوجي والعلمي عند نهاية كل دورة، محضرا تدون فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا مرفقا بتوصياته وملاحظاته يرسله إلى مجلس الإدارة.