مرسوم تنفيذي رقم 10-312
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 12
يعين المدير بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.