الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس ومدير المدرسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع.
وتكون المداولات نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإرسال، مالم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة، غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا والاتفاقيات المبرمة مع المؤسس ات الأجنبي ة لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.