مرسوم تنفيذي رقم 10-311
· ج.ر عدد 75 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 وطنية ومدرسة جهوية للرياضات المائية وتحت المائية. 18 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إحداث مدرسة 19
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مدرسة وطنية للرياضات المائية وتحت المائية بالبرج البحري، ولاية الجزائر ، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.