مرسوم تنفيذي رقم 10-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-31 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدّد كيفيات توسيع حماية أعماق البحر في الساحل ويضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر
المادة 5
لا يم كن الترخيص بالنشاط ات الص ناعية في عرض البحر إلا للنشاطات غير المضرة بالأوساط البحرية أو التوازن الطبيعي، وذلك من أجل حماية الأنظمة البحرية والخصوصيات التي تحتوي عليها.